ابن أبي جمهور الأحسائي

28

عوالي اللئالي

مسجدهم ، مسجد القبلتين ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 66 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لعن الله الناظر والمنظور إليه " ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 67 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " إن الله تعالى جميل يحب الجمال " ( 6 ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة باب ( 2 ) من أبواب القبلة ، قطعة من حديث 2 . ( 2 ) وهذا الحديث يدل على وجوب العمل بخبر الواحد ، لان النبي صلى الله عليه وآله أقرهم على ذلك ولم ينكره عليهم ، فكان حجة يصح التمسك بها ، ووجوب المصير إليها ، لأنهم إنما فعلوا ذلك على سبيل الوجوب . ومعلوم أن الخبر الواصل إليهم ، لم يكن متواترا ، إلا أنه قد قيل على هذا احتمال . وهو انه جاز أن يكون من الاخبار المحتفة بالقرائن الدالة على العلم بمقتضاه ( معه ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 3 ) من أبواب آداب الحمام ، حديث 5 ، ولفظ الحديث ( عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " يا علي إياك ودخول الحمام بغير ميزر ، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه " ورواه في كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير 2 : 67 حرف اللام ، كما في المتن نقلا عن الطبراني . ( 4 ) هذا يدل على أن ستر العورة واجب مع الناظر المحرم المحترم في غير الصلاة . وأما في الصلاة فمع الناظر وبدونه ، المحرم وغيره ، المحترم وغيره حتى عن نفسه ( معه ) . ( 5 ) أقول : ( بالمحرم ) أخرج الزوجة والمملوكة ، و ( المحترم ) الطفل والبهيمة وفى الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله كان له راع يرعى غنمه ، فاطلع عليه يوما يغسل ثيابه وهو عريان ! فقال : ( لا حاجة بنا إليه إنه ممن لم يتأدب مع ربه ) فاتخذ غيره راعيا وفيه دلالة على الكراهة الغليظة ( جه ) . ( 6 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب أحكام الملابس ، حديث 2 و 4 ، والمستدرك ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب الملابس ولو في غير الصلاة ، حديث 3 ، وصحيح مسلم ، كتاب الايمان ( 36 ) باب تحريم التكبر وبيانه ، حديث 147 ومسند أحمد بن حنبل ج 4 : 133 . ( 7 ) وهذا يدل على أن التجمل في الصلاة بلبس أجمل الثياب مستحب . وانه لا يستحب فيها لبس الأخشن كما ذهب إليه بعضهم ( معه ) .